.................................................................................................
______________________________________________________
فإذا بلغت خمساً وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون» وهكذا زيدت هذه الجملة في جميع تلك الفقرات ، فلاحظ الوسائل (١).
وعليه ، فلا ينبغي التأمّل في ضعف ما نسب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
ثمّ إنّ هناك خلافاً آخر في النصاب العاشر أعني : ستّاً وسبعين منسوباً إلى الصدوقين ، وهو أنّهما ذكرا أنّها إذا بلغت إحدى وستّين التي فيها جذعة ليس بعد ذلك فيها شيء إلى أن تبلغ ثمانين ، فإن زادت واحدة ففيها ثني (٢).
وهذا لم يُعرَف له مستندٌ عدا الفقه الرضوي ، ولكن في حجّيّته بل في كونه رواية تأمّل ، بل منعٌ كما مرّ مراراً ، فلا يصلح لمعارضة ما سبق.
نعم ، روى المحقّق الهمداني (٣) مضمونه عن خبر الأعمش المرويّ عن الخصال في حديث شرائع الدين ، لكن الرواية غير مذكورة لا في الحدائق ولا الجواهر ، وكأنهما غفلا عن مراجعة الوسائل أو لم يجداها فيه ، كما أنّ صاحب الوسائل أيضاً غفل عن أن يذكرها في هذا الباب المناسب أعني : تقدير نصب الإبل بل ذكرها في الباب العاشر من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ١ ، من غير أن يشير هنا إلى ما تقدّم مع أنّ الأولى ذكرها هنا ، ولا أقلّ من الإشارة إلى ما مضى ، وهي مذكورة في الخصال (٤).
وكيفما كان ، فهي ضعيفة السند كما أشار إليه المحقّق الهمداني (قدس سره) ، لاشتمال طريق الصدوق إلى الأعمش على عدّة من المجاهيل.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١١٢ / أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٧ ، معاني الأخبار ٣٢٧ / ١ (انظر الهامش رقم ١ منه).
(٢) الحدائق ١٢ : ٤٨ ٤٩.
(٣) مصباح الفقيه ١٣ : ١٢٧ ١٢٨.
(٤) الخصال : ٦٠٥ / ٩.