.................................................................................................
______________________________________________________
وقد ورد في غير واحد من النصوص أنّه تعالى خاطب العقل فقال له : أقبِل فأقبَل ، ثمّ قال له : أدبِر فأدبَر ، فقال تعالى : بك أُثيب وبك أُعاقب (١). ومن ثمّ كان العقل من الشرائط العامّة ، وكان تشريع الأحكام ومنها الزكاة خاصّاً بالعقلاء.
وعليه ، فالأمر المتعلّق بها الوارد في الكتاب والسنّة متوجّهٌ إلى خصوص العاقلين بطبيعة الحال ، فإنّه وإن لم يرد نصٌّ خاصٌّ في المقام يحتوي على نفي الزكاة عن المجنون كما ورد مثله في الصبي وأنّه «ليس على مال اليتيم زكاة» كما تقدّم (٢) إلّا أنّ النتيجة هي النتيجة بعد ملاحظة حديث نفي القلم عن المجنون ، فبناءً على جواز التمسّك بحديث الرفع كما مرّ في الصبي (٣) جاز التمسّك به في المقام أيضاً بمناطٍ واحد. ومعه لا حاجة إلى بعض التكلّفات التي هي مصادرات ، كما ذكره في الجواهر (٤).
هذا من حيث التكليف.
وأمّا من ناحية الوضع ، فقد تقدّم أنّ الحديث يشمله أيضاً كالتكليف (٥) ، ومع الغضّ فلا إطلاق لدليل الوضع ليتمسّك به ، ضرورة عدم كون مثل قوله (عليه السلام) : «فيما سقته السماء العشر» إلّا في مقام بيان المقدار فحسب ، فهو ناظر إلى ثبوت الوضع في مورد وجوب الزكاة ، والمفروض أنّ الوجوب خاصّ بالعقلاء ، فلا مجال للتمسّك بإطلاقه لإثبات تعلّق الزكاة بمال المجنون.
هذا ، مضافاً إلى ورود روايتين في المقام ، إحداهما مؤكّدة للمطلوب ،
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٩ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٣.
(٢) في ص ٧.
(٣) في ص ٥.
(٤) جواهر الكلام ١٥ : ٢٨ ٣٠.
(٥) راجع ص ٦.