.................................................................................................
______________________________________________________
زرارة وأبي بصير : «فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر» (١) ، فإنّه يعمّ صورتي وجود ابن اللبون وعدمه.
نعم ، صحيحة أُخرى لزرارة مقيّدة بالوجود ، قال (عليه السلام) فيها : «... ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون» (٢).
إلّا أنّ من الواضح أنّها ناظرة إلى مقام الامتثال والدفع والأداء خارجاً ، بقرينة قوله (عليه السلام) : «فإنّه يقبل منه» ، ولا شكّ في لزوم فرض الوجود حينئذ ، وإلّا فأيّ شيء يقبل منه ، فالقيد مسوق لبيان تحقّق الموضوع ، ومثله لا مفهوم له أبداً ، فلا يدلّ بوجه على اختصاص البدليّة بما إذا كان واجداً لابن اللبون من الأوّل ، بل يعمّ ما لو شراه في مقام الأداء بعد أن كان فاقداً له سابقاً.
فتلحق هذه الصحيحة بالصحيحتين المتقدّمتين في الدلالة على الإطلاق ، ولا أقلّ من عدم الدلالة على التقييد.
فظهر أنّ الأقوى : التخيير في شراء أيّهما شاء كما ذكره في المتن ، ويترتّب عليه أنّه بناءً على جواز دفع القيمة بدلاً عن العين على ما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى (٣) يجوز له دفع القيمة عن أيّ منهما شاء ، فإنّ التخيير بين العينين يستدعي التخيير بين القيمتين بعد البناء على جواز التقويم بطبيعة الحال.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٠٨ و ١٠٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١ ، ٢.
(٢) الوسائل ٩ : ١٢٧ / أبواب زكاة الأنعام ب ١٣ ح ١.
(٣) في ص ١٨٩.