.................................................................................................
______________________________________________________
«ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق» (١) أي المجتمع والمتفرّق في الملك.
فكما أنّ الأموال المتفرّقة في الأماكن المتعدّدة كالبلدان المختلفة التي يجمعها أنّ الكلّ لمالكٍ واحد ، لا يفرّق بينها أي يعتبر بلوغ المجموع حدّ النصاب وإن كان كلّ واحد بحياله دونه فكذا الأموال المجتمعة التي تفترق في الملك لتعدّد ملّاكها كالمال المشترك ، فإنّه لا يجمع بين هذه المتفرّقات في الملك في لحاظ النصاب ، بل لا بدّ من بلوغ حصّة كلّ مالك بخصوصه حدّ النصاب (٢).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٢٦ / أبواب زكاة الأنعام ب ١١ ح ١.
(٢) قال المحدِّث الكاشاني في الوافي [ج ١٠ : ٩٤] : لعلّ المراد بالنهي عن الفرق والجمع : أن لا ينقل بعض الشياه من منزلٍ إلى آخر ، بل تؤخذ صدقتها في أماكنها ، ويأتي ما يؤيّد هذا المعنى في باب آداب المصدِّق.
وفي هامش الوافي [ص ١٦] : لعلّ المراد : أنّه لا يفرق بين غنم مجتمع في الملك ، بمعنى : أنّه لو كان لمالك أربعون من الغنم في مكان وأربعون في موضعٍ بعيد منه ، لا يفرّق المصدّق بينهما بأن يأخذ من كلّ واحد شاة ، بل يأخذ من المجموع شاة واحدة ، لأنّه لم يبلغ النصاب الثاني.
وفيه ردّ على أحمد بن حنبل ، حيث فرّق بينهما وجعل في كل أربعين شاة.
وقوله : «لا يجمع بين متفرّق» أي في الملك ، بمعنى : أنّه لو اختلط مال مالكين ولم يبلغ كلّ منهما نصاباً وبلغ المجموع النصاب لم يجب فيه الزكاة.
وفيه ردّ على الشافعي ، حيث أوجب الزكاة في أربعين من الغنم إذا كانت لمالكين مع تحقّق شرائط الخلط ، وهي اتّحاد المرعى والمراح والمشرع بل والراعي أو الرعاة والفحل وموضع الحلب والحالب.
وفي البحار [٩٦ : ٨٨ عن دعائم الإسلام] : وعنهم عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أنّه نهى أن يجمع في الصدقة بين مفترق أو يفرّق بين مجتمع ، وذلك أن يجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدِّق إذا أظلّهم ليأخذ من كلّ مائة شاة ، ولكن يحسب ما