.................................................................................................
______________________________________________________
ومن المعلوم أنّ المقصود صدور الأمر والنهي ممّن بيده الأمر والنهي ، المنحصر في النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في ذلك العصر.
ويندفع : بأنّ الرواية عامّيّة وغير مرويّة من طرقنا ، فهي ضعيفة السند لا تصلح للتعويل عليها بوجه.
ودعوى الانجبار بعمل المشهور يردّها القطع بعدم استنادهم إلى مثل هذه الرواية ، التي لم توجد في شيءٍ من كتب الأصحاب ، لا الروائيّة ولا الاستدلاليّة ، فكيف يمكن استنادهم إليها؟! على أنّ مضمونها من الجذعة والثنيّة أي اعتبار الأُنوثة لم يلتزم به أحدٌ فيما نعلم ، فإنّهم اكتفوا بالجذع والثنيّ ولم يشترطوا الأُنوثيّة.
هذا ، مع أنّ كبرى الانجبار ممنوعة عندنا كما هو المعلوم من مسلكنا.
ثانيهما : ما أرسله في غوالي اللئلئ عنه (عليه السلام) : أنّه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من المعز. قال : ووجد ذلك في كتاب علي (عليه السلام) (١).
ولكنّها من جهة الإرسال والطعن في المؤلِّف والمؤلَّف حتى ناقش فيه من ليس من شأنه المناقشة كصاحب الحدائق (٢) غير صالحة للاستدلال ، ولا يحتمل استناد قدماء الأصحاب إلى الرواية الموجودة في هذا الكتاب المتأخّر تأليفه عنهم بزمانٍ كثير كي يحتمل فيه الانجبار لو سلّم الكبرى.
وعلى الجملة : فاعتبار هذا القيد مبنيٌّ على الاحتياط ، حذراً عن مخالفة المشهور.
والأقوى : عدم الاعتبار عملاً بإطلاق الأخبار السليم عمّا يصلح للتقييد
__________________
(١) عوالي اللئلئ ٢ : ٢٣٠ / ١٠ ، ١١.
(٢) في كتابه لؤلؤة البحرين : ١٦٧.