.................................................................................................
______________________________________________________
في كلّ مالٍ مشترك ، حيث لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف فيه بدون إذن الآخر ، بل لا بدّ من التراضي إن أمكن ، وإلّا فإلى القرعة التي هي لكلّ أمرٍ مشكل.
ولكن المبنى ضعيفٌ غايته ، كما سيجيء التعرّض له إن شاء الله تعالى (١).
بل الظاهر ثبوت الخيار للمالك حتى بناءً على هذا المبنى الفاسد ، لأنّه الشريك الأعظم ، فله الحكم والأمر بمقتضى صحيحة بريد الناطقة بذلك في خصوص المقام ، وبها يخرج عمّا تقتضيه قاعدة الشركة قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : «بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها ... إلى أن قال (عليه السلام) : فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه ، فإنّ أكثره له ، فقل : يا عبد الله ، أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلّطٍ عليه فيه ولا عَنِفٍ به ، فاصدع المال صدعين ثمّ خيّره أيّ الصدعين شاء ، فأيّهما اختار فلا تعرض له ، ثمّ اصدع الباقي صدعين ، ثمّ خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاءً لحقّ الله في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حقّ الله منه ، وإن استقالك فأقله ، ثمّ اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حقّ الله في ماله» (٢).
فإنّها صريحة في امتياز هذا الشريك لمكان أوفريّة حظّه عن بقيّة موارد الشركة في ثبوت الخيار له ، حتى أنّه يقال : إن استقال فلا يزال الخيار باقياً حتى بعد الإفراز.
إذن فلا ينبغي التأمّل في عدم جواز معارضة الساعي على جميع المباني في تعلّق الزكاة.
__________________
(١) في ص ١٩٥ و ٢٠١.
(٢) الوسائل ٩ : ١٢٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.