وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز ، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك (١).
نعم ، لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه (*) إذا لم يكن مزروعاً ، كما أنّها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
______________________________________________________
وما يقال من إلحاق الثاني بالسوم ، لاشتراكه معه في المجّانيّة وعدم المئونة فيكون واجداً لملاك الوجوب.
مدفوعٌ بأنّ العلّة المستنبطة لا يعوّل عليها بحيث ترفع اليد بها عن إطلاق الدليل كما هو موضح في محلّه.
(١) لما عرفت من الإطلاق بعد صدق عنوان المعلوفة على التقديرين ، إذ لا فرق في الصدق بين تقديم الطعام إلى الحيوان أو تقديم الحيوان إلى الطعام المملوك.
ودعوى إلحاق الثاني بالسوم ، لمشاركته معه في رعي الحيوان بنفسه مباشرةً فيصدق أنّها مرسلة في الرعي الذي هو المناط في السوم.
مدفوعةٌ وإن قوّاها في الجواهر (١) بعدم كفاية مطلق الإرسال للرعي في صدق السوم ، بل اللازم بمقتضى صحيحة زرارة المتقدّمة (٢) أن تُرسَل لترعى في مرجها.
والمرج كما في اللغة : الأرض الواسعة التي فيها عشب كثير.
فالاعتبار بالرعي في تلك الأراضي والانتفاع من زرعها المباح ، فلا يكفي
__________________
(*) عدم الخروج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو شرائه لا يخلو من إشكال.
(١) الجواهر ١٥ : ٩٢.
(٢) في ص ٢٠٣.