الأقوى استقراره أيضاً ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه ، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه.
______________________________________________________
وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ «قال : ليس عليه شيء أبداً» قال : وقال زرارة عنه أنّه «قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه. وقال : إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر» إلخ (١).
ولا معارضة بينها وبين نصوص الحول ، فإنّ لسانها لسان الحكومة كما لا يخفى.
والمناقشة في سندها بإبراهيم بن هاشم ضعيفةٌ جدّاً ، إذ قد وثّقه ابن طاوس في فلاح السائل صريحاً مدّعياً اتّفاق الأصحاب عليه (٢) ، وهو ممدوحٌ بلا إشكال ، فغايته أن تُعدّ الرواية من الحسان المحكومة بالاعتبار وإن لم تكن من الصحيح الأعلائي ، كيف؟! وروايات علي بن إبراهيم تتجاوز الخمسة آلاف ، وقد روى أربعة آلاف منها بواسطة أبيه إبراهيم بن هاشم ، فلو بُني على هذه المناقشة لزم رمي طائفة كبرى من النصوص وإلغاؤها عن الحجّيّة ، وهو كما ترى لا يلتزم به الأصحاب جزماً.
وكيفما كان ، فلم يوجد مخالف في المسألة إلّا المحدّث الكاشاني (قدس سره) (٣) ،
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٦٣ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٢ ح ٢.
(٢) فلاح السائل : ٢٨٤.
(٣) الوافي ١٠ : ١٣٤ ١٣٥.