.................................................................................................
______________________________________________________
السقوط فليس كذلك أيضاً ، فإنّ نصوص السقوط كثيرة وجملة منها صحاح كصحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة آنفاً ، وأمّا روايات الثبوت فهي أربع :
إحداها : ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد ابن عبد الله ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قلت له : الرجل يجعل لأهل الحلي إلى أن قال : قلت له : فإنّه فرّ به من الزكاة «فقال : إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة» (١).
ولا مجال لحملها على ما إذا كان الفرار بعد حلول الحول ، لعدم الفرق حينئذٍ بين ما إذا كان بقصد الفرار أو بقصد التجمّل ، فلا يستقيم ما تضمّنته من التفصيل بينهما كما هو ظاهر ، فهي صريحة الدلالة ، غير أنّ سندها قابلٌ للخدش ، لمكان محمّد بن عبد الله ، فإنّ المسمّى بهذا الاسم الواقع في هذه الطبقة أعني : طبقة مشايخ ابن فضّال مشتركٌ بين الثقة وهو محمّد بن عبد الله بن زرارة بن أعين وبين الضعيف وهو محمّد بن عبد الله بن مهران ، فإنّه أيضاً معروفٌ وله كتاب ولكنّه كذّاب غال كما عن النجاشي (٢) وبين مجهول الحال وهو محمّد بن عبد الله بن عمرو ، الذي هو أيضاً معروف وله كتاب فالاسم مردّدٌ بين الثقة والضعيف والمجهول.
وما عن صاحب الحدائق من توصيفها بالصحّة ، نظراً إلى أنّ ابن إدريس رواها في مستطرفات السرائر نقلاً عن كتاب معاوية ابن عمّار نفسه ، فليس في الطريق محمّد بن عبد الله ليتأمّل من أجله (٣).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٦٢ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١ ح ٦ ، التهذيب ٤ : ٩ / ٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٨ / ٢٢.
(٢) رجال النجاشي : ٣٥٠ / ٩٤٢.
(٣) الحدائق ١٢ : ٩٨ ، مستطرفات السرائر : ٢١ / ٢.