.................................................................................................
______________________________________________________
الحول ، فإن تاب ورجع كان هو المتولّي للإخراج ، وإلّا دخل في الممتنع ، وكان المتصدّي حينئذٍ هو الحاكم الشرعي حسبما عرفت.
وكيفما كان ، فسقوط الزكاة عن الكافر على القول به كما تقدّم يراد به الكافر الأصلي ، وإلّا فالارتداد لا يوجب سقوط الأحكام الثابتة في الإسلام ، لإطلاقات الأدلّة ، مضافاً إلى بعض النصوص الخاصّة الواردة في الموارد المتفرّقة ، غاية الأمر أنّ كفره مانعٌ عن تصدّيه بنفسه ، فيتولّاه الحاكم الشرعي حسب التفصيل الذي عرفت بما لا مزيد عليه.
نعم ، في المرتدّ الفطري لا يبعد القول بأنّ الولاية للوارث دون الحاكم كما أشار إليه سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الشريفة ، نظراً إلى ما تقدّم من أنّ الخيار إنّما هو للمالك لا للساعي ولا للفقير (١) ، بمقتضى صحيحة بريد (٢) المعلّلة بأنّه الشريك الأعظم وإنّ أكثره له ، حيث يستفاد منها أنّ الاختيار في باب الزكاة أي ولاية التطبيق إنّما هي بيد الشريك الأعظم الأوفر نصيباً ، ومصداقه في المقام هو الوارث ، لانتقال المال إليه بعد الارتداد عن فطرة ، فإنّه الشريك فعلاً مع الفقير بدلاً عن المالك قبل الارتداد ، فالمقام نظير الموت الحقيقي ، فكما أنّ المالك لو مات بعد حلول الحول كان الخيار للوارث بلا خلافٍ فيه ولا إشكال وهو موردٌ للإجماع والتسالم ظاهراً ، فكذا في الارتداد الذي هو موتٌ معنوي ، وكيفما كان فشمول النصّ المتقدّم للمقام غير بعيد.
__________________
(١) في ص ١٨٧.
(٢) الوسائل ٩ : ١٢٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.