.................................................................................................
______________________________________________________
وجوه ، بل أقوال.
لكن الوجه الأخير ساقطٌ جزماً ، إذ لا دليل على هذا النوع من التوزيع والتقسيط.
نعم ، ثبت ذلك فيما لو تلف بعض الإبل فينقص جزء من بنت المخاض بنسبة التالف.
وأمّا في مثل المقام فلا دليل عليه أصلاً ، ضرورة أنّ الستّة الزائدة على العشرين إنّما تستوجب دفع ستّة أجزاء من ستّة وعشرين جزءاً من بنت مخاض فيما إذا كان حلول الحول عليها منضمّةً إلى العشرين ، لا ما إذا حال عليها بنفسها ، وإلّا فليس فيها إلّا شاة واحدة فقط بمقتضى كونها مصداقاً للنصاب الأوّل.
وقد تقدّم ضعف الوجه الأوّل أيضاً (١).
فيدور الأمر بين الوجهين المتوسّطين ، والصحيح هو الأوّل منهما المطابق لما ذكره في المتن ، إذ لا موجب لإلغاء الحول بالإضافة إلى النصاب الأوّل بعد تحقّق موضوعه وفعليّة حوله وكونه مشمولاً لإطلاق دليله ، فرفع اليد عنه طرحٌ للدليل بلا موجب ومن غير سبب يقتضيه ، فلو كان عنده أوّل محرّم اثنتان وعشرون من الإبل ، وحصلت له أربع أُخرى في شهر رجب ، فعند مجيء محرّم الثاني يصدق عليه أنّه حال الحول ولديه اثنتان وعشرون من الإبل ، فيشمله بالفعل إطلاق دليل النصاب الرابع وأنّ فيه أربع شياه ، فتجب فيه الزكاة بطبيعة الحال ، لفعليّة الموضوع من غير أيّة حالة منتظرة.
وبعد أن تعلّقت الزكاة بتلك الإبل أو الشياه فلا يبقى بعدئذٍ موضوعٌ لملاحظة
__________________
(١) لاحظ ص ٢٣٨.