والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره.
وعلى هذا ، فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة ، والثاني أحد وعشرون مثقالاً.
وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ.
وفي الفضّة أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه ، وقد يكون زاد خيراً قليلاً.
______________________________________________________
ونسب الخلاف هنا إلى ابن بابويه أيضاً (١) ، فجعل النصاب الثاني أربعين مثقالاً ، فليس بينه وبين العشرين شيء ، وهذه النسبة تخالف النسبة المتقدّمة في النصاب الأوّل ، حيث نُسِب إليه أنّ الأربعين هو النصاب الأوّل كما عرفت (٢).
وكيفما كان ، فلم يُعرَف وجهٌ لهذا القول ، صَحّت النسبة أم لا.
اللهمّ إلّا أن يستظهر من قوله (عليه السلام) في غير واحد من النصوص : «في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار» (٣) أنّ النصاب كلّي منطبق على كلّ عشرين عشرين فصاعداً ، ففي العشرين الأوّل نصف دينار ، وفي الثاني البالغ مجموعة أربعين دينار ، وفي الثالث البالغ مجموعة ستّين دينار ونصف ، وهكذا ، نظير ما تقدّم في النصاب الثاني عشر للإبل من أنّه في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون (٤).
__________________
(١) لاحظ الجواهر ١٥ : ١٦٩.
(٢) راجع ص ٢٥٦.
(٣) الوسائل ٩ : ١٣٨ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٣ و ٤.
(٤) في ص ١٥٠.