.................................................................................................
______________________________________________________
فتعبير الجواهر عنها بالخبر (١) المشعر بالضعف في غير محلّه.
كما أنّها واضحة الدلالة ، إذ المراد بالمنقوش إنّما هو المسكوك لا مطلق النقش ، إذ قلّما يوجد ذهب ولا سيما الحلي خالٍ عن النقش نوعاً ما ، فيكشف ذلك عن أنّ المراد هو المنقوش المعهود ، أعني : خصوص المسكوك كما هو ظاهر.
الثانية : مرسلة جميل أنّه : «قال : ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم» (٢).
وهي واضحة الدلالة بمقتضى الحصر فيما لا يكون إلّا مسكوكاً ، غير أنّها ضعيفة السند من جهة الإرسال أوّلاً ، ومع الغضّ بدعوى أنّ جميلاً من أصحاب الإجماع فلا أقلّ من أجل علي بن الحديد ، فإنّه ضعيف ، فلا يعتمد عليها.
الثالثة : ما رواه الشيخ بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام) أنّه : «قال : ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم» (٣).
وهي واضحة الدلالة ، غير أنّ في السند جعفر بن محمّد بن حكيم ، ولم يوثّق في كتب الرجال ، بل حكى الكشّي روايةً في ذمّه (٤) وإن كان الراوي لتلك الرواية مجهولاً.
وكيفما كان ، فهذه الرواية ضعيفة عند القوم ، وتعبير المحقّق الهمداني عنها
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ١٨٠.
(٢) الوسائل ٩ : ١٥٥ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٨ ح ٣.
(٣) الوسائل ٩ : ١٥٥ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٨ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٧ / ١٨ ، الاستبصار ٢ : ٧ / ١٦.
(٤) رجال الكشي ٦ : ٥٤٥ / ١٠٣١.