.................................................................................................
______________________________________________________
الرقّ. وعلّله في الجواهر بوجود المقتضي وهو بلوغ المال حدّ النصاب وعدم المانع (١) ، إذ المانع هي المملوكيّة المنتفية بنسبة هذا المال.
وناقش فيه بعضهم بما يرجع إلى ما ذكره في الحدائق من أنّ الروايات المانعة عن تعلّق الزكاة في مال المملوك منصرفة إلى المملوك التامّ والعبد المحض (٢) ، فالمبعّض الذي هو فرد نادر غير مشمول لتلك الأخبار ، وعليه فمقتضى القاعدة : وجوب الزكاة في تمام ما يملكه ، فلا يتوزّع ولا يختصّ بحصّة الجزء الحرّ ، لعدم دخول المبعّض في دليل الاستثناء بتاتاً.
ولكن الصحيح ما ذكره في الجواهر ، فإنّ مناسبة الحكم والموضوع تدلّنا على أنّ وجوب الزكاة إنّما هو من جهة الحرّيّة وعدم الرقّيّة ، وذلك يقتضي التقسيط والتوزيع في فرض التبعيض بطبيعة الحال كما لا يخفى.
ويؤكّده ما ورد في غير واحدٍ من نصوص باب الحدود والقصاص من التوزيع فيما لو كان الجاني أو المجني عليه مبعّضاً ، فلو زنى المبعّض وُزِّع الجَلد عليه بنسبة الحرّ والعبد ، فلو كان نصفه حرّا ونصفه عبداً يُجلَد بمقدار النصف من كلٍّ من الحدّين (٣).
ولو قتل أحدٌ مكاتباً قد تحرّر نصفه مثلاً يؤخذ منه نصف دية الحرّ ونصف دية العبد (٤).
إلى غير ذلك من سائر الأحكام المذكورة في الموارد المتفرّقة من البابين المزبورين ، التي هي كثيرة جدّاً ، ومذكورة في غير واحد من الأخبار ، بحيث
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٣٤.
(٢) الحدائق ١٢ : ٢٩.
(٣) الوسائل ٢٨ : ١٣٦ / أبواب حدّ الزنا ب ٣٣.
(٤) الوسائل ٢٩ : ٢١٣ / أبواب ديات النفس ب ١٠.