.................................................................................................
______________________________________________________
يوجب الوقوع في مخالفة الواقع غالباً ، كتأخير الحجّ عن أوّل عام الاستطاعة عند ترك المحاسبة وتضييع حقّ الفقراء أو السادة لدى ترك الفحص عن حصول الربح في التجارة أو بلوغ المال حدّ النصاب ، ومن هذا القبيل ترك الاستهلال في شهر رمضان. وبذلك يمتاز المقام عن سائر موارد الشبهات الموضوعيّة.
ويندفع بما ذكرناه في الأُصول من عدم العلم بالوقوع في خلاف الواقع بالإضافة إلى شخص المكلّف المجري للأصل ، لفرض عدم تنجّز التكليف عليه في المورد الذي هو محل ابتلائه ، إذ هو شاكٌّ حسب الفرض لا قاطع ، وإنّما يحصل العلم بالمخالفة القطعيّة لو لوحظ المكلّف المزبور بضميمة غيره من سائر المكلّفين المجرين لهذا الأصل ، فيعلم إجمالاً بأنّ كثيراً من هذه الأُصول مخالفٌ للواقع ، ومن المعلوم أنّ مثل هذا العلم الإجمالي المتعلّق به وبغيره من سائر المكلّفين لا يستوجب التنجيز ولا يكاد يؤثّر في إيجاب الاحتياط على من لا يعلم بتنجيز التكليف عليه ، فحال المقام حال سائر موارد الأُصول الجارية في الشبهات الموضوعيّة من أصل البراءة والحلّ والطهارة ونحوها ، حيث إنّ العلم بمخالفة كثير منها للواقع غير ضائر في جريانها.
وأمّا الجهة الثانية : وهي أنّا لو سلّمنا وجوب الفحص ، فهل يسقط بالعجز التكويني كما لو كان محبوساً ، أو كان النقدان في خزانة قد ضاع مفتاحها أو التشريعي ، كما لو كان الفحص مستوجباً للضرر ، إذ لو سبك الدنانير والدراهم المغشوشة وأذابها ينعدم مقدارٌ معتدٌّ به منها؟
الظاهر : عدم السقوط ، لأنّ وجوب الفحص على تقدير ثبوته لم يكن حكماً تكليفيّاً نفسيّاً أو غيريّاً كي يسقط بالعجز ، وإنّما هو حكم طريقي بمناط المحافظة على الواقع ، ومرجعه إلى عدم جريان أصالة البراءة بحيث يكون المنجّز حينئذٍ نفس
احتمال العقاب غير المقترن بالمؤمّن الشرعي أو العقلي ، لاستقلال