وذهب جماعة إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر ، وصدق اسم العنب في الزبيب. وهذا القول لا يخلو عن قوّة وإن كان القول الأوّل أحوط ، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً ، إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط.
______________________________________________________
واختار جماعة منهم المحقّق في الشرائع (١) ـ : أنّ المناط صدق الاسم وانطباق العنوان ، فمتى تحقّقت التسمية واندرج في مسمّى الحنطة والشعير والتمر والزبيب تعلّقت به الزكاة ، ولا وجوب قبل ذلك.
واختار الماتن هذا القول وذكر أنّ الأوّل أحوط ، بل الأحوط منه مراعاة أحوط القولين ، إذ قد يكون القول الثاني أحوط ، كما لو كان عند انعقاد الحبّ ملكاً للصغير ، فمات وانتقل إلى الوارث الكبير ، فإنّ الأحوط وجوب الزكاة عليه متى صدق عليه الاسم وإن لم يكن مالكاً حال الانعقاد.
وكما لو ملك نصفين من النصاب بعد الانعقاد بشراءٍ أو إرث ونحوهما ، بحيث لم يكن كلّ منهما مستقلا متعلّقاً للزكاة لكونه دون النصاب ، فإنّ الأحوط أداء الزكاة بعد صدق الاسم.
وهذا القول هو الأقوى ، لتعليق الحكم في لسان الروايات بأجمعها على نفس هذه الأسماء والعناوين ، ولم يرد في شيء منها ولا في رواية ضعيفة الإناطة بما قبل هذه الحالة من بدو الصلاح ونحوه.
ودعوى صدق اسم التمر حال الاحمرار أو الاصفرار والحنطة والشعير حال الانعقاد ، خاطئةٌ جدّاً ، إذ لا يساعدها اللفظ لا لغةً ولا عرفاً ، لتنصيص غير واحد من اللغويّين بأنّ التمر اسمٌ لليابس من ثمر النخل ، بل عن المصباح : أنّه
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٨١.