.................................................................................................
______________________________________________________
وعليه ، فلا يترتّب ما ذكره (قدس سره) على هذا الاشتراط ، بل تجب الزكاة قبل القبول ، لحصول الملك.
وممّا يؤكّد عدم احتياج الوصيّة إلى القبول ما دلّ من الروايات على أنّ الموصى له إذا مات قبل القبول أو قبل أن يعلم يُعطَى لورثته (١) ، فإنّ هذا لو كان حكماً تعبّديّاً في مورده لم يكن به بأس ، ولكن بناءً على عدم اشتراط القبول فهو حكمٌ على القاعدة ، لأنّه ملكٌ للموصى له فينتقل إلى وارثه.
وكيفما كان ، فما ذكره (قدس سره) مبنيٌّ على اعتبار القبول ، وهو غير تامّ (٢) ، وتمام الكلام في محلّه.
وأمّا ما ذكره (قدس سره) من اعتبار القبض في الملكيّة في باب الوصيّة ولأجله حكم (قدس سره) بعدم الزكاة قبل القبض فهو باطل ، بل وغير محتمل قطعاً ، لعدم اعتبار القبض في هذا الباب بلا شبهة ولا إشكال ، ولا قائل به معروف ، بل ولا غير معروف.
نعم ، نسب ذلك إلى بعض كلمات الشيخ ، ولم تثبت النسبة ، ولا دليل عليه بوجه ، فلو قلنا باعتبار القبول لا نقول باعتبار القبض بتاتاً.
والظاهر أنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ هذه الجملة أعني قوله : أو قبل القبض سهوٌ من قلمه الشريف أو من النسّاخ.
نعم ، هو معتبر في القرض كما ذكره (قدس سره) بعد ذلك ، فلا يملك المقترض ما لم يقبض ، ولا زكاة عليه وإن بقي سنة ، لعدم حصول الملك ، وتفصيل الكلام موكولٌ إلى محلّه.
__________________
(١) لاحظ الوسائل ١٩ : ٣٣٣ / كتاب الوصايا ب ٣٠.
(٢) بل ومنافٍ لما بنى (قدس سره) عليه في كتاب الوصيّة ، من عدم اعتبار القبول في الوصيّة التمليكيّة.