ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً ، وأمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً وإن كان الظلم عامّاً ، وأمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان ، إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً.
______________________________________________________
ملك الزارع إلّا حصّته من الزرع والباقي لصاحب الأرض.
وأمّا الثاني : فلعدم التمكّن من التصرّف فيما يأخذه السلطان الذي هو شرطٌ في تعلّق الزكاة كما تقدّم (١) ، فأخذه بمثابة التلف الوارد على العين أو الغصب أو السرقة ونحو ذلك ممّا هو محسوب على المالك وعلى الفقير معاً.
وعلى الجملة : فالحكم المزبور مطابق لمقتضى القاعدة ومورد للاتّفاق ، مضافاً إلى شهادة جملة من النصوص عليه التي منها صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها؟ «فقال : كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» (٢) ، ونحوها صحيحة صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وصحيحة أحمد بن أبي نصر (٣).
وإنّما الكلام في موردين :
أحدهما : في استثناء ما يأخذه السلطان باسم الخراج ، وهو المقدار الذي يأخذه من خارج العين من النقود أو غيرها كالضريبة الدارجة في هذا العصر
__________________
(١) في ص ٣٣.
(٢) الوسائل ٩ : ١٨٨ / أبواب زكاة الغلّات ب ٧ ح ١.
(٣) الوسائل ٩ : ١٨٨ و ١٨٩ / أبواب زكاة الغلّات ب ٧ ح ٢ ، ٣.