.................................................................................................
______________________________________________________
السلطان لا استثناء مقدار الخراج عما يتعلّق به الزكاة كما هو مورد الكلام ، وهذا لعلّه مقطوع البطلان ، إذ لم يقل به أحد من الأصحاب ، بل ولا من العامّة ، عدا ما يُنسَب إلى أبي حنيفة من سقوط الزكاة عن الأراضي الخراجيّة (١).
على أنّها معارضة بما دلّ صريحاً على لزوم إخراج الزكاة بعد أداء الخراج ، كصحيحة صفوان وابن أبي نصر ، قالا : ذكرنا له الكوفة إلى أن قال : «وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بخيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العُشر في حصصهم» (٢).
دلّت على لزوم أداء العُشر غير ما عليهم من وجه القبالة الذي يشمل الخراج والمقاسمة ، فإنّ التعبير بالقبالة يشملهما معاً كما لا يخفى.
وفي السند وإن كان علي بن أحمد بن أشيم ولم يوثّق صريحاً في كتب الرجال لكنّه مذكور في إسناد كامل الزيارات.
ونحوها غيرها ممّا تقدّم في روايات المقاسمة ، فإنّ المراد بها وبالخراج شيء واحد في لسان الروايات ، والتفكيك اصطلاح حادث في لسان الفقهاء.
فهذه الروايات وعمدتها صحيحة رفاعة روايات شاذّة لا يمكن الأخذ بها بعد حكاية الإجماع على خلافها ، فهي إمّا مطروحة يردّ علمها إلى أهله ، أو محمولة على التقيّة ، وإن كان هذا بعيداً جدّاً ، لعدم القول بمضمونها من العامّة ما عدا أبو حنيفة ، وهذا بمجرّده لا يستوجب الحمل على التقيّة.
وقد حملها الشيخ (٣) على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ١٢٧.
(٢) الوسائل ٩ : ١٨٨ / أبواب زكاة الغلّات ب ٧ ح ٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٧ و ٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥ و ٢٦.