.................................................................................................
______________________________________________________
أو الكلّي في المعيّن كما عليه الماتن (قدس سره) ، وعلى التقديرين فيجتزئ بمطلق الجيّد وإن كان مشتملاً على الأجود ، لانطباق الطبيعة المأمور بها عليه بعد كونه مصداقاً لمسمّى الحنطة أو التمر ونحوهما ، وقد مرّ أنّ اختيار التطبيق بيد المالك فله اختياره في مقام الدفع والإخراج (١).
بل الأقوى الاجتزاء بدفع الرديء عن الجيّد والأجود بعين هذا البيان ، لاتّحاد المناط ، ولم يقيّد المدفوع في شيء من نصوص الباب بصنف خاصّ كما كان كذلك في زكاة الأنعام ، حيث ورد المنع عن دفع الشاة الهرمة أو المريضة أو المعيبة كما تقدّم (٢) ، ولم يرد مثل هذا التقييد في زكاة الغلّات بوجه. إذن مقتضى الإطلاقات جواز الإخراج من كلّ فرد شاء بعد أن كان مصداقاً لمسمّى التمر مثلاً وفرداً للعنوان المأمور به.
نعم ، في بعض النصوص : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) منع عن خرص الجعرور ومعافارة ولم يقبلهما عن الزكاة (٣).
ولكن هذين من أردأ أنواع التمر قليلة اللحي عظيمة النوى لا تستعمل غالباً إلّا للإحراق أو أكل الحيوانات ولا يعدّان من المأكول ، بل ربّما ينصرف عنهما اسم التمر لشدّة الرداءة وعدم الصرف في الأكل. ومثل هذا خارج عن محلّ الكلام ، فلا ينافي ما قدّمناه من الاجتزاء بالرديء الذي يعدّ من القسم المأكول ويطلق عليه اسم التمر ، عملاً بإطلاقات الأدلّة حسبما عرفت.
وأما ما في بعض النصوص المعتبرة الواردة في تفسير قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا
__________________
(١) في ص ٣٧٧.
(٢) في ص ٢٠٠ ٢٠٢.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٠٥ ٢٠٧ / أبواب زكاة الغلّات ب ١٩ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥.