ولا يكفي عزمه (*) على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط (١).
______________________________________________________
يبقى مقدار الزكاة مطابقٌ لمقتضى القاعدة ، لعدم استحقاق الفقير إلّا الكلّي أو حصّة معيّنة من المالية قابلة للانطباق على أيّ فرد شاءه المالك ، فتسعة أعشار العين مثلاً ملك له فله التصرّف إلى أن يبقى العشر الباقي.
ويستفاد ذلك من بعض النصوص أيضاً ، التي منها صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة في ص ٣٨٢ ، فإنّ إمضاء البيع فيما عدا حصّة الزكاة يدلّ على جواز تصرّف المالك فيما عدا هذا الحدّ.
وما دلّ على الاستئذان من المالك لدى أخذ الزكاة منه معلّلاً بأنّه الشريك الأعظم كما تقدّم (١).
وأمّا لو تصرّف في الكلّ فباع الجميع كان البيع بالإضافة إلى حصّة الزكاة فضوليّاً طبعاً ، فيتوقّف نفوذه على إجازة الحاكم الشرعي الذي هو ولي الفقراء ، فإن أجاز انتقلت الزكاة إلى الثمن وأخذه من المشتري ورجع هو إلى البائع ، وإلّا أخذ منه نفس العين وبطل البيع بالإضافة إليه كما تقدّم كلّ ذلك (٢).
نعم ، لو أدّى البائع الزكاة بعد البيع من الخارج استقرّ البيع كما صرّح به في صحيحة عبد الرّحمن المتقدّمة ، وكان من قبيل : من باع ثمّ ملك ، من غير حاجة إلى إجازة جديدة من المالك كما مرّ قريباً.
(١) لا نعرف وجهاً للتوقّف والاحتياط ، بل ينبغي الجزم بالعدم كما هو الشأن في كلّ مال مشترك فيه بين شخصين أو أشخاص بأيّ معنى كانت
__________________
(*) لكن لو أدّى البائع زكاته صحّ البيع على الأظهر.
(١) في ص ١٨٧ ١٨٨ ، ١٩٥ ، ٢٣٠.
(٢) في ص ٣٧٩.