.................................................................................................
______________________________________________________
فوجوب الوفاء بالنذر يمنع عن كلّ تصرّف ينافيه ، فيوجب ذلك قصور الملك وعدم تماميّته ، فلا تشمله أدلّة الزكاة كما نصّ عليه في الجواهر بعد أن صرّح بعدم وجدان الخلاف في المسألة (١).
وتبعه المحقّق الهمداني (قدس سره) ، قال : بلا خلافٍ فيه ولا إشكال (٢).
أقول : دعوى عدم الخلاف مشكلة ، بل في غير محلّها ، فإنّ المسألة غير معنونة في كلمات القدماء من الأصحاب ، ولم يتعرّض إليها أحدٌ فيما نعلم بعد مراجعة الجوامع الفقهيّة ، عدا ما نسبه في مفتاح الكرامة (٣) إلى جماعةٍ معلومين أوّلهم الشيخ في المبسوط وبعده جماعة منهم المحقّق في الشرائع كما سمعت ، وإلّا فكلمات الأكثرين خالية عن التعرّض لهذا الشرط ، حتى أنّ صاحب الحدائق الذي دأبه التعرّض لفروع كثيرة أهمل هذه المسألة ولم يتعرّض لنذر الصدقة.
نعم ، الذي تعرّضوا له وممّا لا خلاف فيه هو اعتبار التمكّن الخارجي ، فلا زكاة في المال الغائب أو المسروق أو المدفون ، فإنّ هذا مذكورٌ في كلماتهم.
وأمّا التمكّن الاعتباري ببيعٍ وهبةٍ ونحو ذلك بحيث لا يشمل ما وجب التصدّق به كما في المقام فلم يعلم أنّ اعتباره متسالمٌ عليه بينهم ، بل مقتضى إطلاق كلامهم عند بيان شرائط الزكاة وعدم التعرّض لذلك هو عدم الاعتبار ، فلا ينقطع الحول بفقده.
وكيفما كان ، فلم يثبت أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها ، إذ كيف يمكن كشف عدم الخلاف في مسألةٍ لم يتعرّض لها الأصحاب؟!
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ٤٢ ٤٣.
(٢) مصباح الفقيه ١٣ : ٥٥.
(٣) مفتاح الكرامة ٣ : ٢٢.