.................................................................................................
______________________________________________________
مال اليتيم أي ليست بثابتة كما هو مقتضى نفي الجنس لكان الكلام في نظر العرف متهافتاً ومتناقضاً ، فإنّ قولنا : ثابت وغير ثابت متعارضان ، ومعه كيف يمكن الحمل على الاستحباب؟! وهذا نظير ما لو ورد الأمر بالإعادة في دليلٍ وورد نفي الإعادة في دليلٍ آخر ، فإنّه لا يمكن الجمع بالحمل على الاستحباب ، لأنّ الأمر بالإعادة إرشادٌ إلى الفساد ، والحكم بعدمها إرشادٌ إلى عدم الفساد ، والفساد وعدم الفساد متعارضان في نظر العرف ، ومن المعلوم أنّه لا معنى لاستحباب الفساد.
وعليه ، فلا سبيل إلى الجمع العرفي في المقام ، ولا مجال للحمل على الاستحباب ، بل الدليلان متعارضان.
إذن فالمناقشة المتقدّمة من أنّ الحمل على الاستحباب ليس بأولى من حمل صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم على التقيّة في محلّها ، فلم ينهض دليلٌ على الاستحباب في الغلّات فضلاً عن أن يتعدّى إلى المواشي بعدم القول بالفصل.
نعم ، يمكن أن يناقَش في حمل الموثّقة على التقيّة الذي ذهب إليه صاحب الوسائل وغيره (١) مدّعياً موافقة الحديث لمذاهب أكثر العامّة بأنّا لم نجد بعد الفحص قولاً من العامّة مطابقاً لما تضمّنته الصحيحة من التفصيل في مال اليتيم بين الغلّات فتجب فيها الزكاة دون غيرها لتقبل الحمل على التقيّة ، فإنّ أكثرهم ذهبوا إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم مطلقاً من غير فرقٍ بين الغلّات وغيرها.
__________________
(١) ذكره في الوسائل ٩ : ٨٦ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ١١ في ذيل موثّقة أبي بصير.