.................................................................................................
______________________________________________________
عريّةٌ عن الشاهد ؛ فإنّ إطلاق الحديث يعمّ الوضع والتكليف بمناطٍ واحد.
نعم ، بما أنّ لسانه الامتنان فهو لا يعمّ الضمانات ، لأنّ شموله لها يستلزم خلاف الامتنان على الآخرين ، وأمّا غير ذلك فلا قصور في شموله لكلّ ما يوجب الوقوع في الكلفة ، من تكليفٍ أو وضع ، ولا ريب أنّ الزكاة نقصٌ في المال ، وموجبٌ لوقوع صاحبه في الكلفة ، فهو مرفوع عن الصبي بمقتضى إطلاق الحديث.
هذا ، ولو سلّمنا الاختصاص بالتكليف ، فالمقتضي لشمول الوضع للصبيّ قاصرٌ في حدّ نفسه ، فإنّ الآيات الدالّة على الزكاة كلّها متعرّضة للتكليف فقط ، ضرورة أنّ قوله تعالى (وَآتُوا الزَّكاةَ*) (١) نظير قوله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ*) (٢) وقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) (٣) لا نظر في شيء منها إلّا إلى الحكم التكليفي فحسب ، ولا مساس لها بالوضع بوجهٍ كما هو ظاهر جدّاً ، والمفروض أنّ حديث رفع القلم عن الصبي موجبٌ لاختصاص هذه التكاليف بالبالغين.
وأمّا الروايات ، فهي وإن دلّت على الوضع وشركة الفقراء بنسبٍ مختلفة حسب اختلاف الموارد مثل قوله (عليه السلام) : فيما سقته السماء العشر ، وفي كذا نصف العشر ، وفي كذا واحد في أربعين (٤) ، وهكذا ممّا تضمّن ثبوت حقٍّ في المال وضعاً إلّا أنّها برمّتها ليست إلّا في مقام بيان تعيين المقدار بعد الفراغ عن أصل ثبوت الزكاة بشرائطها المقرّرة ، وليست متعرّضة لمورد الثبوت ومن
__________________
(١) البقرة ٢ : ٤٣.
(٢) البقرة ٢ : ٤٣.
(٣) البقرة : ١٨٣.
(٤) الوسائل ٩ : ١٨٢ / أبواب زكاة الغلّات ب ٤.