.................................................................................................
______________________________________________________
ولكنّه أيضاً لا يتمّ ، لما تقدّم (١) من عدم الإطلاق في أدلّة الوضع ، لأنّها إنّما سيقت لبيان مقدار الزكاة بالنسبة إلى من وجبت عليه الزكاة ، وأمّا أنّها على من تجب وعلى من لا تجب فهي إلى ذلك غير ناظرة ، والدلالة من هذه الناحية قاصرة ، فهي في مقام بيان تعيين المقدار لا في من تجب عليه الزكاة لينعقد لها الإطلاق.
إذن يبقى الإشكال في تعلّق الزكاة في هذه الموارد على حاله.
والذي ينبغي أن يقال : إنّ مورد الإشكال إنّما هي التكاليف الموقّتة المحدودة بما بين الحدّين كالصلاة المقيّدة بما بين الطلوعين فلو عرضه الإغماء أو السكر أو النوم في تمام الوقت فحينئذٍ يتّجه الإشكال في تعلّق القضاء ، نظراً إلى أنّ التكليف لم يثبت في حقّه في الوقت ، لاشتراطه بالقدرة عقلاً ، المنتفية عند إحدى تلك العوارض.
فيجاب عنه باستكشاف الملاك ، أو بنحوٍ آخر مقرّرٌ في محلّه.
وأمّا في المقام ، فلم يكن التكليف مؤقّتاً إلّا من ناحية المبدأ فقط ، وهو بلوغ النصاب ، وأمّا بقاءً ومن حيث المنتهي فلا أمد له. والمفروض أنّ هذا التكليف مشروطٌ بالقدرة بحكم العقل ، فإذا كان عاجزاً أوّل زمان التعلّق ، لكونه نائماً أو مغمىً عليه أو سكراناً ونحو ذلك ، ثمّ ارتفع العذر وتجدّدت القدرة ، فاستيقظ مثلاً بعد ساعة ، فأيّ مانعٍ من التمسّك حينئذٍ بإطلاق الأمر بوجوب الزكاة؟! فإنّ التكليف وإن لم يكن متعلّقاً بهذا الشخص في بدء حدوثه لمكان العجز إلّا أنّه لم يكن مقيّداً بهذا الوقت حسب الفرض ، بل هو باقٍ ومستمرّ ، فلا مانع من شموله له بقاءً بعد أن حصلت له القدرة.
__________________
(١) وتقدّم الإشكال فيه [في ص ١٥ ١٧].