.................................................................................................
______________________________________________________
مثلٍ أو قيمة.
وعلى هذا ، فلا مانع من تعلّق الزكاة من هذه الناحية أيضاً ، فإنّه ملكٌ طلق يجوز التصرّف فيه ، فتعلّق الخيار بالعقد الواقع على المال الزكوي لا يمنع عن تعلّق الزكاة بوجه.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ بعض أقسام الخيار له نحو تعلّق بالعين ، وهو الخيار المشروط بردّ الثمن ، فيشترط عند البيع أنّه متى جاء بالثمن كان له الفسخ ، ويقال له : بيع الخيار ، الذي هو متعارف حتى في العصر الحاضر ، فإنّ مثل هذا البيع مشروطٌ بحسب الارتكاز بالتحفّظ على العين وعدم التصرّف فيها ، ليتمكّن ذو الخيار من استردادها خلال تلك المدّة المضروبة والأجل المعيّن لو اختار الفسخ وردّ الثمن ، فليس له التصرّف الاعتباري من بيعٍ أو نحوه ، بل يلزمه الإبقاء إلى زمان الانقضاء.
فحينئذٍ يمكن أن يقال : إنّ الملك قاصر ، لكون العين متعلّقاً لحقّ الغير ، كما كان كذلك في حقّ الرهانة ، ولا زكاة في الملكيّة القاصرة كما تقدّم (١).
ويندفع بما أسلفناك في منذور الصدقة (٢) من أنّ الحكم التكليفي المحض لا يستوجب قصراً في الملك ولا نقصاً في الوضع والسيطرة على العين ، بل غايته العصيان لو خالف لا البطلان ، فلو باع المنذور صحّ البيع وإن كان آثماً ، لعدم كون العين المنذورة متعلّقاً لحقّ الفقير ولا لحقّ الله ليمنع عن التصرّف.
وإنّما يتحقّق القصر في مثل الوقف ، حيث لا سلطنة للموقوف عليه على
__________________
(١) في ص ٣٣ ٣٤.
(٢) في ص ٤٢.