.................................................................................................
______________________________________________________
التصرّف ، ولا يجب تحصيل شرط الوجوب.
ولكن الماتن احتاط وجوباً بإخراج الزكاة ، وفرّق بين هذه المسألة والمسألة الآتية أعني ما لو كان له دين على غيره وأمكن استيفاؤه بسهولة ولم يفعل حيث حكم (قدس سره) هناك تبعاً للمشهور بعدم وجوب الإخراج حتى لو أراد المديون الوفاء ولم يستوف مسامحةً أو فراراً من الزكاة.
وفرّق (قدس سره) بين المسألتين ب : أنّ الملكيّة في المغصوب ونحوه حاصلة ، فشرط الوجوب محقّق ، بخلاف الدين ، فإنّه لا يدخل في ملكه إلّا بعد القبض ، ولا يجب تحصيل شرط الوجوب.
ولكن الفرق كما ترى ، بل لا يرجع إلى محصّل ، لحصول الملك في كلتا المسألتين ، غايته أنّ المملوك هنا شخصي وفي المسألة الآتية كلّي في ذمّة الغير ، ومجرّد ذلك لا يستوجب الاختلاف في الحكم ما لم يقم برهان على اعتبار الملك الشخصي في تعلّق الزكاة ، فكما أنّ المملوك الكلّي يتعلّق به الخمس مثل ما لو كان له مال في ذمّة الغير فاتّجر وربح فإنّه يجب تخميسه بلا إشكال فهلّا تكون الزكاة أيضاً كذلك؟! إذن لا بدّ لنا من التكلّم في كلٍّ من المسألتين على ضوء ما يستفاد من النصوص.
أمّا المسألة الأُولى : فقد سبق (١) أن ورد في غير واحد من الأخبار إناطة الزكاة بكون المال عنده حتى يحول الحول أو ما يؤدّي هذا المعنى من كونه تحت يده وفي تصرّفه ، فلا تجب الزكاة إذا لم يكن المال عنده ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما لو أمكن تحصيله بسهولة أو لم يمكن ، فلا وجوب على التقديرين.
وبعبارةٍ اخرى : كون المال عنده وتحت تصرّفه من شرائط الوجوب ، ولا
__________________
(١) في ص ٣٤ ٣٦.