.................................................................................................
______________________________________________________
المضاربة فيها ، إذ أن يد العامل هذه لا تكشف عن ملكيّته لهذا المال ، لاحتمال كونه لغيره. ومقتضى العلم الإجمالي بكون مال الغير هذا أو غيره ، عدم جواز تصرّفهم فيه ولزوم المصالحة عليهم مع المالك وتخليص التركة من حقه قبل تصرفهم فيها.
وبعبارة اخرى : إنّ الضمان في المقام ليس من جهة يد الميت وضمانه لما أخذه ، وإنما هو من جهة أنّ يد الميت هذه لا تكشف عن ملكيّته لتلك الأموال ، للعلم بكون مال المضاربة تحت يد العامل إلى حين موته ، فللميت على المال يدان ، ومعه يشك في كون ما تحت يده ملكاً له ، فلا يجوز للورثة التصرّف فيه.
وبالجملة فالعلم الإجمالي بكون مال المضاربة في ضمن التركة أو غيرها ، يسقط اليد عن الكشف عن الملكيّة. ومعه يكون المال مردداً من حيث المالك بين الميت وصاحب مال المضاربة ، ومن هنا فلا يجوز للورثة التصرّف فيه ، حيث لم يثبت كونه ملكاً للميت وفي جملة ما ترك.
وهذا لا يجري فيما إذا علم بعدم وجود مال المضاربة في ضمن التركة ، فإنّ معه لا مجال للشك في استقلال الورثة بالتركة ، وجواز التصرّف لهم كيفما شاؤوا.
إلّا أنه لا يمكن المساعدة عليه.
وذلك فلأن العلم الإجمالي بعدم كون يد الميت على بعض ما في يده يد المالك وإن كان محرزاً بالوجدان ، إلّا أنه غير منجز ، نظراً لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. فإنه وبعد احتمال كون المضاربة في غير التركة ، بحيث تكون هي بأكملها للورثة كما هو المفروض ، فلا مانع من إجراء قاعدة اليد الكاشفة عن الملك في التركة ، حيث لا تعارضها قاعدة اليد في المال الآخر الذي هو خارج عن محل الابتلاء.
وتوهم أنّ اعتبار كون أطراف العلم الإجمالي محلا للابتلاء إنما يختص بالأُصول دون الأمارات التي منها قاعدة اليد ، فإنها لا يعتبر في حجيتها كون أطراف العلم الإجمالي بأكملها محلّاً للابتلاء. ولذا لو قامت البيّنة على كون التركة هي مال المضاربة ، وقامت اخرى على كونه في غيرها ، تعارضتا حتى مع خروج الثاني عن محلّ الابتلاء ، وتعيّن الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد والأُصول.