الأثناء (١) ويكون بالنسبة إلى بقية المدّة الأمر بيده فإمّا يأمر بالإزالة ، وإما يرضى بأخذ الأُجرة ، بشرط رضا صاحب البذر. ثمّ المغرور من المزارع والزارع يرجع فيما خسره على غارّه (*) (٢) ومع عدم الغرور فلا رجوع.
______________________________________________________
وقد يفرض أنّ للعامل العمل في الأرض المضمونة عليه ، بأن يكون المورد من الموارد التي لا يكون له حق الرجوع بأُجرة مثل الأرض التي غرمها للمالك على الآمر ، نظراً لعدم كونها تحت يده.
وحينئذٍ فله الرجوع على الآمر بقيمة العمل الواقع في أرض مضمونة عليه وتكون مسؤوليتها عليه.
وهذه القيمة تزيد على قيمة العمل المجرّد طبعاً ، وبهذه الزيادة تتدارك خسارة العامل التي خسرها للمالك ، أعني أُجرة مثل الأرض ، وإن لم يكن له الرجوع بها بعنوانها على الآمر.
والحاصل أنّ قيمة العمل في هذا الفرض ، تتدارك خسارة العامل من جهة أُجرة الأرض لا محالة ، وإن لم يكن ذلك بهذا العنوان مباشرة.
(١) الكلام في هذه الصورة هو الكلام في صورة تبين الفساد بعد التمامية. فإنّ للمالك مطالبة من له الزرع بأُجرة مثل أرضه عن الفترة السابقة. وله الخيار بالنسبة إلى الفترة الباقية ، بين أمره بالقلع وتفريغه أرضه من غير ضمان لأنه إلزام بحق حيث لم يكن الزرع بإذنه ، وبين إبقائه مع الأُجرة ، كما ليس لصاحبه إلزامه بذلك.
وأما الزرع فهو تابع في الملكيّة للبذر ، على ما تقدّم بيانه.
وكذا الحال في اجرة العمل ، فإنّ الكلام فيه هو الكلام في الفرض السابق.
نعم ، لو طالب مالكُ الأرض مالكَ البذر بالقلع وتضرر بذلك ، كان له في فرض الغرر الرجوع إلى الغار ، بناءً على تمامية قاعدة الغرور ، وإلّا بأن لم يكن غرور ، أو لم تتمّ قاعدة الغرور فلا رجوع له على أحد ، لعدم الموجب له.
(٢) لقاعدة الغرور.
__________________
(*) لا فرق في جواز الرجوع وعدمه بين فرض الغرور وعدمه.