ضبطه كان التعبير عنه بما ذكر في الرواية من ألخص العبارات وأحسنها.
الثالث : أنّ هذا الإطلاق يتقيّد برواية داود بن فرقد ، وأخبار الأئمة عليهمالسلام وإن تعدّدت في حكم الخبر الواحد (١). انتهى.
وقد يقال أيضا في تأويل الأخبار التي تقدّمت الإشارة إليها ـ الدالّة على دخول وقت الصلاتين بالزوال ـ بما تقدّمت الإشارة إليه من أنّ المراد بدخول وقت الصلاتين دخول وقت المجموع من حيث المجموع على سبيل التوزيع ، بل قد يقال : إنّ هذا هو الذي يقتضيه ترتّب العصر على الظهر ، المستفاد من قوله عليهالسلام : «إلّا أنّ هذه قبل هذه» (٢) فإنّ مقتضاه كون حال صلاة العصر حال الركعة الثانية من صلاة الظهر التي يمتنع دخول وقتها إلّا بعد مضيّ مقدار ركعة من الزوال ، وكالتشهّد والتسليم الواقعين في آخر الصلاة اللّذين لا يدخل وقتهما إلّا بعد مضيّ مقدار ما تقدّمهما من الأجزاء.
واستشهد بعض (٣) أيضا لإرادة دخول وقتهما على سبيل التوزيع : بأنّه ورد في الصحاح : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان ، وإذا غربت دخل الوقتان». ولفظ الوقتين حقيقة في وقتين متعدّدين ، ومحال دخول وقتين كذلك بمجرّد الزوال والغروب إلّا على سبيل التوزيع.
أقول : دخول وقتين متعدّدين حقيقة في زمان واحد على سبيل التوزيع
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ١٠٤ ، وصاحب الجواهر فيها ٧ : ٨٢ ـ ٨٣ ، وانظر :المعتبر ٢ : ٣٤ ـ ٣٥.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٨٢ ، الهامش (٤).
(٣) لاحظ : جواهر الكلام ٧ : ٨٨.