لا يخلو عن مناقضة ، وتعدّد الوقتين إنّما هو بلحاظ تعدّد الفعلين الموقّتين ، فالمراد بدخول الوقتين دخول وقت الصلاتين ، أي الوقت الذي اعتبره الشارع شرطا لصحّتهما على تقدير استجماعهما لسائر الشرائط المعتبرة فيهما ، ولا استحالة في دخول وقت العصر بهذا المعنى بمجرّد الزوال.
وكون العصر مرتّبة على الظهر لا يصلح مانعا عن صلاحيّة الوقت من حيث هو لفعلها على تقدير استجماعها لشرائط الصحّة التي منها الترتيب ، وإنّما يمنع ذلك عن حصول فعلها جامعة للشرائط في أوّل الوقت.
ويظهر أثر كون الوقت صالحا للفعل فيما لو انتفت شرطيّة الترتيب ، كما لو غفل عن الظهر أو اعتقد فعلها ، فصلّى العصر ، أو فعلها بزعم دخول الوقت ثمّ أتى بالعصر بعدها ، فانكشف بعد الفراغ وقوع العصر في أوّل الوقت والظهر قبله ، إلى غير ذلك من الأمثلة التي يحكم فيها بسقوط الاشتراط ، فإنّ الأظهر اختصاص شرطيّة الترتيب بحال التذكّر ، كما ستعرفه في محلّه إن شاء الله.
ويظهر أثره أيضا فيما إذا حصلت براءة الذمّة عن الظهر ـ ولو بمقتضى ظاهر التكليف ـ قبل مضيّ مقدار أدائها من أوّل الوقت ، كما لو اعتقد دخول الوقت فصلّى الظهر ثمّ دخل الوقت في آخر صلاته قبل إكمالها بلحظة ، فإنّه تصحّ صلاة الظهر في الفرض ، فله الدخول حينئذ في صلاة العصر ، وستعرف أنّ هذا لا يجتمع مع القول بالاختصاص وإن جعل المصنّف رحمهالله الوقت المختصّ بالظهر في هذا الفرض خصوص هذه اللحظة (١) ، ولكنّك ستعرف عدم استقامته.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٥.