وقد أشير إلى الوقت بهذا المعنى في رواية الفضل عن الرضا عليهالسلام ـ المرويّة عن العلل ـ قال عليهالسلام : «ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور .. فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها» (١).
ومنها : ما ذكره في المدارك (٢).
وقد عرفته مع ضعفه (٣) آنفا.
ومنها : ما حكاه في الحدائق عن المختلف ملخّصا له ، فقال : وملخّصه أنّ القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم لأحد الباطلين : إمّا تكليف ما لا يطاق ، أو خرق الإجماع ، فيكون باطلا.
بيان الاستلزام : أنّ التكليف حين الزوال إمّا أن يقع حينئذ بالعبادتين معا ، أو بإحداهما لا بعينها ، أو بواحدة معيّنة ، والثالث خلاف فرض الاشتراك ، فتعيّن أحد الأوّلين ، على أنّ المعيّنة إن كانت هي الظهر ، ثبت المطلوب ، وإن كانت هي العصر ، لزم خرق الإجماع ، وعلى الاحتمال الأوّل يلزم تكليف ما لا يطاق ، وعلى الثاني يلزم خرق الإجماع ؛ إذ لا خلاف في أنّ الظهر مرادة بعينها حين الزوال ، لا لأنّها أحد الفعلين (٤). انتهى.
وأورد عليه : بأنّ غاية ما يلزم منه وجوب الإتيان بالظهر دون العصر بالنسبة إلى الذاكر ، وهو غير مستلزم للاختصاص ، فإنّ القائل بالاشتراك لا يخالف في
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٦٣ (الباب ١٨٢) ضمن ح ٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب المواقيت ، ح ١١.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ٣٦ ، وقد تقدّم في ص ١٠٣.
(٣) في «ض ١١ ، ١٤» : «وقد عرفت ضعفه».
(٤) الحدائق الناضرة ٦ : ١٠٣ ـ ١٠٤ ، وانظر : مختلف الشيعة ٢ : ٣٤ ، ضمن المسألة ٣.