ذلك في صورة التذكّر ، وإنّما يطرح الخلاف ، وتظهر الفائدة في صورة النسيان والغفلة ـ كما تقدّمت الإشارة إليه وسيأتي التصريح به أيضا ـ فإنّها تقع صحيحة على هذا القول ، وهذا هو المراد من الاشتراك في الوقت ـ كما قرّروه ـ فيما بعد مضيّ قدر الظهر إلى ما قبل قدر العصر من الغروب ، ولو صحّ ما ذكره ، للزم أن لا يكون شيء من الوقت مشتركا ؛ لأنّه في كلّ جزء من الوقت إن لم يأت بالظهر سابقا ، لزم اختصاصه بالظهر ؛ لعين الدليل المذكور ، وإن أتى [بها سابقا ، فالوقت] (١) اختصّ بالعصر. انتهى.
وقد حكى عنه قدسسره أنّه قد تفطّن لهذا الإيراد ، فاعترضه على نفسه وأجاب عنه ـ بما حكى ملخّصه ـ بأنّ الاشتراك على ما فسّرتموه فرع وقوع التكليف بالفعل ، ونحن قد بيّنّا عدم تعلّق التكليف (٢). انتهى.
وأورد عليه : بأنّه إن أراد عدم التكليف مع التذكّر ، فمسلّم ، ولا ضير فيه.
وإن أراد مطلقا ولو في صورة الغفلة والنسيان ، فممنوع (٣).
ويمكن التفصّي عن ذلك بأنّ تكليف الغافل بإيجاد شيء في حال غفلته غير معقول ، فلا يعقل توجيه التكليف إليه بإيقاع العصر في أوّل الوقت على تقدير تركه للظهر نسيانا أو معتقدا لفعلها.
نعم ، لو لم يكن الترتيب بين الصلاتين شرطا في صحّة العصر وكان الأمر
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «بالعصر سابقا كما في آخر الوقت». وما أثبتناه من المصدر.
(٢) مختلف الشيعة ٢ : ٣٤ ـ ٣٥ ، ضمن المسألة ٣.
(٣) الحدائق الناضرة ٦ : ١٠٦ ـ ١٠٧.