بإتيان الظهر أولّا لأجل أهمّيّتها في نظر الشارع ، لأمكن الأمر بفعل العصر في أوّل الوقت معلّقا على ترك امتثال الأمر بالأهمّ ، كما تقدّم تحقيقه مرارا ، لكنّ الترتيب مانع عن الأمر التعليقي أيضا.
فتلخّص ممّا ذكر أنّه لا يصحّ الأمر بفعل العصر في أوّل الوقت لا مطلقا ولا معلّقا على العصيان ولا على النسيان ونحوه.
أمّا الأوّل : فلاستلزامه التكليف بما لا يطاق ، أو التخيير المخالف للإجماع.
والثاني : فلمنافاته لشرطيّة الترتيب.
والثالث : فلغفلة المكلّف عن العنوان المعلّق عليه الحكم.
وهذا بخلاف الوقت المشترك ؛ فإنّه مكلّف بإيقاع العصر فيه على الإطلاق ، وترتّبها على الظهر غير مانع عن تعلّق الأمر المطلق بفعلها في الوقت المشترك ؛ لأنّ المكلّف قادر على الإتيان بها في كلّ جزء من أجزاء الوقت بتقديم الظهر عليه ، فيكون فعل الظهر قبلها بالنسبة إلى الوقت المشترك كالطهارة من المقدّمات الوجوديّة المقدورة للمكلّف ، الغير المانعة عن إطلاق الطلب.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه الاستدلال ، وهو لا يخلو عن نظر.
أمّا أوّلا : فلأنّ المانع عن الأمر بفعل العصر في أوّل الوقت ليس إلّا الأمر بإيقاع الظهر قبلها ، الذي مرجعه إلى ايجاب الترتيب بين الصلاتين ، ولا نزاع في اختصاص هذا التكليف بحال التذكّر ، ومع قطع النظر عن هذا التكليف فالواجب على المكلّف إنّما هو الإتيان بكلّ من الصلاتين من حيث هي في وقتها الذي بيّنه