وعن إسحاق البطّيخي (١) قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل (٢).
وعن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال : «لا بأس» (٣).
ويدلّ عليه أيضا الأخبار المستفيضة المرويّة عن أبي جعفر (٤) وأبي عبد الله (٥) عليهماالسلام ، وعن ابن عبّاس (٦) أيضا بعدّة طرق ، وعن عبد الله بن عمر (٧) أيضا : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان وإقامتين ليتّسع الوقت على أمّته.
وفي جملة منها التصريح بكون الجمع بين المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق.
ويدلّ عليه أيضا خبر عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق» (٨).
__________________
(١) في «ض ١١» والتهذيب : «البطيحي» بالحاء المهملة.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٦ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب المواقيت ، ح ٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٢ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب المواقيت ، ح ٨ ، وكذا الباب ٣٢ من تلك الأبواب ، ح ١٠.
(٤) التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٦ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب المواقيت ، ح ١١.
(٥) الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١ ، الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٦ ، علل الشرائع : ٣٢١ (الباب ١١) ح ٢ و ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٨١ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب المواقيت ، الأحاديث ١ و ٣ و ٨.
(٦) علل الشرائع : ٣٢١ و ٣٢٢ (الباب ١١) الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب المواقيت ، الأحاديث ٤ ـ ٦.
(٧) علل الشرائع : ٣٢٢ (الباب ١١) ح ٨ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب المواقيت ، ح ٧.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٤ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب المواقيت ، ح ١.