منها : ما رواه الشيخ ـ في الموثّق ـ عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهماالسلام عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، قالا : «لا بأس به» (١).
وعن عبيد الله وعمران ابني عليّ [الحلبيّين] (٢) قالا : كنّا نختصم في ـ [الطريق ـ في] (٣) الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام ، فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، قال : «لا بأس بذلك» قلنا : وأيّ شيء الشفق؟ فقال :«الحمرة» (٤).
وعن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على امّته» (٥).
وعن أبي عبيدة ـ في الصحيح ـ قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء الآخرة ثمّ انصرفوا» (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٤ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الحلبي». والمثبت من المصدر.
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٥ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب المواقيت ، ح ٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٦ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب المواقيت ، ح ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٩ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب المواقيت ، ح ٣.