الحائل بين الناظر وبين موضع الغروب.
أقول : إن تمّت المناقشة فيهما ، ففي ما عداهما غنى وكفاية.
ويدلّ على المشهور ما عن الكليني رحمهالله في الكافي عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار ، وسقط القرص» (١).
وعنه أيضا بطريقين عن القاسم بن عروة ، وعن الشيخ في التهذيب بطريقين آخرين عنه أيضا عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ـ يعني من المشرق ـ فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها» (٢).
وعن الكافي أيضا عن [عليّ بن] (٣) أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك؟» قلت : لا ، قال : «لأنّ المشرق مطلّ (٤) على المغرب هكذا» ورفع يمينه فوق يساره «فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا» (٥).
وخبر محمّد بن شريح ـ بل عن المعتبر : رواه جماعة منهم : محمّد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٧٩ / ٤ ، و ٤ : ١٠٠ (باب وقت الإفطار) ح ١ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب المواقيت ، ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٨ / ٢ ، و ٤ : ١٠٠ ـ ١٠١ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩ / ٨٤ و ٨٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ / ٩٥٦ و ٩٥٧ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب المواقيت ، ح ١ و ٧.
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) أطلّ : أشرف. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ١٣٦ «طلل».
(٥) الكافي ٣ : ٢٧٨ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب المواقيت ، ح ٣.