ابن شريح (١) ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن وقت المغرب ، فقال : «إذا تغيّرت الحمرة في الافق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم» (٢).
وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إنّما أمرت أبا الخطّاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس ، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلّي حين يغيب الشفق» (٣).
وخبر أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيّ ساعة كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يوتر؟ فقال : «على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب» (٤) فإنّه يدلّ على انفصال وقت الصلاة عن مغيب الشمس ، وأنّ الساعة التي بينهما مماثل للساعة التي كان النبيّ صلىاللهعليهوآله يوتر فيها ، فكأنّه عليهالسلام أراد بذلك الفجر الأوّل الذي هو أفضل أوقات الوتر.
وفي التمثيل إيماء إلى أنّ هذا الوقت غروب كاذب ، كما أنّ الفجر الأوّل فجر كاذب ، والله العالم.
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الواردة في الإفاضة من عرفات ، المحدودة بغروب الشمس :كموثّقة يونس بن يعقوب ـ المرويّة عن الكافي ـ قال : قلت
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥١ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ١١٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٧ / ١٠٢٤ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب المواقيت ، ح ١٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ / ٩٦٠ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب المواقيت ، ح ١٠.
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٤ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب المواقيت ، ح ٥ ، وكذا الباب ٥٤ من تلك الأبواب ، ح ٢.