ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك ، وأوتر من أوّل الليل» (١).
وعن التهذيب [في موضع آخر] ـ في الصحيح ـ [عن] الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام [مثله] (٢) ، إلّا أنّه قال : «وكانت بك علّة» وزاد في آخره : «في السفر» (٣).
وموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ على ما في الحدائق (٤) ، وفي الوسائل (٥) أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليهالسلام ـ عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال :«من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر الصبح» (٦).
وعن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام في حديث ، قال : «إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته ، فيستريح المريض في وقت راحته ، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره» (٧).
وعن يعقوب الأحمر ـ في الصحيح ـ قال : سألته عن صلاة الليل (في الصيف في الليالي القصار (٨)) في أوّل الليل ، فقال : «نعم (٩) ، نعم ما رأيت ، ونعم ما
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٦٨ / ٦٦٧ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ح ١٢.
(٢) ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «وعن التهذيب ـ في الصحيح ـ نحوه. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه». وما أثبتناه هو الموافق لما في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٣٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٧ / ٥٧٨ ، ولاحظ الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ذيل ح ٢.
(٤) الحدائق الناضرة ٦ : ٢٣٠.
(٥) الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٦) الفقيه ١ : ٢٨٩ / ١٣١٧ ، التهذيب ٣ : ٢٢٧ / ٥٧٧.
(٧) الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ح ٣.
(٨) ما بين القوسين لم يرد في التهذيب.
(٩) كلمة «نعم» لم ترد في التهذيب.