صنعت» ثمّ قال : «إنّ الشابّ يكثر النوم فأنا آمرك به» (١).
وعن عليّ بن سعيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من أوّل الليل إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره ، قال : «نعم» (٢).
ورواه في الفقيه (٣) عن عليّ بن سعيد مثله ، إلّا أنّه أسقط «إذا لم يستطع أن يصلّي في آخر الليل».
وعن الحسين بن عليّ بن بلال ، قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب «عند زوال الليل ـ وهو نصفه ـ أفضل ، وإن فات فأوّله وآخره جائز» (٤).
وعن الشهيد في الذكرى ، قال : روى محمّد بن أبي قرة بإسناده إلى إبراهيم ابن سيّابة ، قال : كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمّد عليهالسلام في صلاة المسافر أوّل الليل صلاة الليل ، فكتب «فضل صلاة المسافر من أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل» (٥).
وروى في الكافي والتهذيب عن أبان بن تغلب ـ في الصحيح ـ قال :خرجت مع أبي عبد الله عليهالسلام فيما بين مكّة والمدينة ، وكان يقول : «أمّا أنتم فشباب تؤخّرون ، وأمّا أنا فشيخ أعجّل» وكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٦٨ ـ ١٦٩ / ٦٦٩ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ح ١٧.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ / ١٠١٨ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ذيل ح ٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٩ / ١٣١٦ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ح ٤.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٥٨ ، الهامش (٤).
(٥) الذكرى ٢ : ٣٧١ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ح ١٩.
(٦) الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ / ٥٧٩ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ح ١٨.