وخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا بأس بصلاة الليل من أوّل الليل إلى آخره إلّا أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل» (١).
ورواية محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إليه أسأله : يا سيّدي روي عن جدّك أنّه قال : «لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل» فكتب «في أيّ وقت صلّى فهو جائز إن شاء الله» (٢).
ومقتضى إطلاق بعض هذه الروايات ـ كالخبرين الأخيرين ، ومكاتبة الحسين ـ : جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا ، بل بعضها ـ كخبر سماعة ـ كاد أن يكون نصّا في ذلك ، ولا يصلح شيء من الأخبار المتقدّمة لمعارضته من حيث الدلالة ؛ فإنّ له نوع حكومة على سائر الروايات ؛ حيث إنّه يدلّ على أنّ ما بعد الانتصاف وقت للفضيلة ، فيمكن أن يكون تحديد وقتها بما بعد الانتصاف في بعض الأخبار المتقدّمة (٣) في المبحث السابق ـ كمرسلة الصدوق ، والأخبار الحاكية لفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله والوصيّ عليهالسلام ـ بلحاظ كونه وقتا للفضيلة ، خصوصا مع ما عرفت من عدم ظهور ما عدا المرسلة فيما ينافيه ، كما أنّه يمكن أن يكون ما في بعض الأخبار المتقدّمة من تخصيص موضوع الحكم ـ أعني جواز التقديم من أوّل الليل ـ بكونه في السفر أو عند خوف الجنابة والبرودة ونحوه ، وكذا ما في بعضها من اشتراطه بخوف الفوت في آخر الليل بهذه الملاحظة ، خصوصا مع
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٤ ، و ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٧ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ح ٩ بتفاوت يسير.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٣ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ح ١٤.
(٣) في ص ٢١ و ٢٣٦ و ٢٥٤.