يتعمّده في كلّ ليلة ويتّخذه عادة دليل على اختصاص الرخصة ببعض الأوقات لا على الإطلاق.
توضيحه : أنّ المقصود بالنهي هو المنع عن أن يتعوّد على تأخيرها إلى ذلك الوقت في كلّ ليلة ، لا عن أن يقدّمها على الصبح بعد أن أخّرها إلى ذلك الوقت ، فالنهي عن الاعتياد في هذه الأخبار ليس إلّا كالنهي عنه في خبر المفضّل ، المتقدّم (١) بعد الأمر بقضاء ما فات بعد الفراغ من الفريضة حيث قال : «ولا يكون هذا عادة ، وإيّاك أن تطلع على هذا أهلك ، فيصلّون على ذلك ولا يصلّون بالليل» فالنهي عن الاعتياد ليس إلّا للكراهة ؛ ضرورة جواز تركها رأسا في كلّ ليلة فضلا عن تأخيرها إلى الصبح.
فالأظهر جواز الإتيان بنافلة الليل بعد طلوع الفجر قبل الصبح مطلقا خصوصا الوتر منها ؛ فإنّه يدلّ عليه بالخصوص ـ مضافا إلى هذه الأخبار ـ جملة من الروايات :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثمّ صلّ الركعتين ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت» (٢).
ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار الآتية ، بل ربّما يقتضيه إطلاق الفقرة الأولى من رواية المفضّل ، المتقدّمة (٣) ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
__________________
(١) في ص ٢٨٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٧ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب المواقيت ، ح ٩.
(٣) في ص ٢٨٠.