لإدراك فضيلة الاختتام بالوتر أقرب وأنسب بما تقتضيه قاعدة المسامحة خصوصا إن قلنا بجواز إعادة العبادة للإجادة ، كما نفينا البعد عنه في بعض المباحث المتقدّمة في كتاب الطهارة.
ولكنّ الأقوى جواز الاجتزاء بما صلّاها ؛ لما أشرنا إليه من صحّتها ووقوعها مطابقة للأمر المتعلّق بها.
ولا تصلح رواية عقبة وغيرها ممّا ذكر دليلا لإثبات ما ينافي قاعدة الإجزاء ، أو للتصرّف في موضوعها بجعل تأخير الوتر عمّا عداها شرطا في صحّتها بعد أن ثبت جواز الاقتصار عليها اختيارا ، فهي محمولة على الاستحباب.
وممّا يؤيّد ذلك ـ مضافا إلى ما ذكر ـ ما عن الفقه الرضوي ، قال : «فإن كنت صلّيت الوتر وركعتي الفجر ولم يكن طلع الفجر فأضف إليها ستّ ركعات وأعد ركعتي الفجر وقد مضى الوتر بما فيه» (١).
وخبر عليّ بن عبد العزيز ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم وأنا أتخوّف الفجر ، قال : «فأوتر» قلت : فأنظر فإذا عليّ ليل ، قال : «فصلّ صلاة الليل» (٢).
ثمّ إنّا قد أشرنا آنفا إلى أنّ احتساب ركعتي الفجر من نافلة الليل مبنيّ على جواز العدول من نافلة إلى أخرى.
وهو لا يخلو عن نظر ، خصوصا بعد الفراغ منها ، كما هو محلّ البحث.
وربما يستدلّ لذلك بمرسلة إبراهيم ، المتقدّمة (٣).
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٣٩ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٣٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٦ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب المواقيت ، ح ٨.
(٣) في ص ٢٨٨.