وبخبر عليّ بن عبد الله بن عمران عن الرضا عليهالسلام ، قال : «إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللّتين صلّيتهما قبل ، واجعله وترا» (١).
وفيه : أنّ غاية ما يستفاد من المرسلة إنّما هو العدول من نافلة خاصّة إلى نافلة مطلقة ، فإنّ ظاهرها جعل الوتر بعد إضافة ركعة إليها نافلة أخرى غير نافلة الليل ، وهذا ممّا يمكن الالتزام به في الجملة وإن لم يدلّ عليه دليل خاصّ ، كما لو شرع ـ مثلا ـ في صلاة جعفر فصلّى ركعة ثمّ رجع عن قصده وأضاف إليها ركعة مخفّفة بقصد وقوعها امتثالا للأمر بطبيعة الصلاة التي هي خير موضوع ، وهذا وإن لا يخلو عن بحث لكن الحقّ جوازه ، نظير ما لو صام بعض اليوم بقصد الاعتكاف ورجع عن قصده وأتمّ صوم ذلك اليوم قربة إلى الله بلحاظ كون طبيعة الصوم من حيث هي محبوبة عند الله تعالى.
وهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، وإنّما الإشكال فيما إذا أراد أن يجعله قسما آخر من الصوم مباينا (٢) لذلك الصوم في الصنف ، كصوم الكفّارة أو القضاء أو نحو ذلك كما فيما نحن فيه.
وأمّا الرواية الثانية فهي لا تخلو عن تشابه ؛ لما في متنها من التهافت ، ولذا احتمل المحدّث الكاشاني وقوع التحريف فيه من النسّاخ وكون صلاة الفجر في الأصل صلاة الليل (٣).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٨ / ١٣٩٧ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «مباين». والظاهر ما أثبتناه.
(٣) الوافي ٧ : ٣٣٩.