هذه الصورة.
وربما يستظهر ذلك من صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ـ الواردة في بيان عدد النوافل ـ قال عليهالسلام : «وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها : الوتر ، ومنها : ركعتا الفجر» (١).
وفيه : ما أشرنا إليه من ورودها في مقام بيان حكم آخر ، فلا يصحّ التمسّك بإطلاقها لإثبات جواز الركعتين بعد النصف مطلقا.
وأضعف من ذلك : الاستدلال له بما دلّ على أنّهما من صلاة الليل (٢).
نعم ، في جملة من الأخبار الأمر بفعلهما قبل الفجر أو تحديد وقتهما بذلك أو الرخصة في ذلك ، لكنّ المتبادر من مثل هذه الأخبار ليس إلّا إرادتهما في آخر الليل خصوصا مع معروفيّة إضافتهما إلى الفجر.
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : «قبل الفجر ، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» (٣).
أقول : المقصود بالقياس التنظير ، لا الاستدلال.
ويحتمل إرادة تعليم زرارة كيفيّة المجادلة مع العامّة في إبطال قياسهم
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٢٣ ، الهامش (١).
(٢) راجع : الهامش (٤) من ص ٣٠٠.
(٣) التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣١ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب المواقيت ، ح ٣.