للركعتين بنافلة الظهرين بالنقض بالصوم.
وحسنة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الركعتان اللّتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال : «قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة» (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية.
وغاية ما يمكن استفادته من مثل هذه الأخبار إنّما هو جواز الإتيان بهما بعد الفجر الأوّل ، وأمّا قبله فلا ؛ لانصرافها عمّا قبل الفجر الأوّل.
نعم ، يظهر من خبر محمّد بن مسلم أنّ وقتهما السدس الأخير من الليل.
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أوّل وقت ركعتي الفجر ، فقال : «سدس الليل الباقي» (٢).
وربما يستشهد بهذه الرواية للقول بأنّ وقتهما بعد طلوع الفجر الأوّل ، بدعوى مساواة السدس للفجر الكاذب.
وفيه نظر.
وكيف كان فيظهر من هذه الأخبار أنّ وقتهما إنّما هو قبل الفجر.
ولا يعارضها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام :«صلّهما بعد ما يطلع الفجر» (٣) وصحيحة يعقوب بن سالم البزّاز ، قال : قال
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٥ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥٠٩ ، و ٣٣٦ ـ ٣٣٧ / ١٣٨٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ / ١٠٢٧ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب المواقيت ، ح ٧.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٣ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٣) التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٤٠ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب المواقيت ، ح ٥.