دلالتها على المدّعى ، ولا يصلح شيء من الأخبار المتقدّمة لمعارضتها.
أمّا خبر (١) يعقوب بن شعيب : فواضح ؛ فإنّ هذه الصحيحة كالخبرين المتقدّمين نصّ في جواز ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح ، فيكون الأمر بالبدأة بالفريضة في تلك الرواية محمولا على استحباب المسارعة والمبادرة إلى الخروج عن عهدة الواجب.
وكذا صحيحة (٢) زرارة ، [الثانية] (٣) الناهية عن التطوّع بركعة حتّى تقضى الفريضة كلّها ، فإنّ حمل تلك الصحيحة على إرادة الحثّ على تأدية الواجب واستحباب المسارعة إلى فعلها وترك التواني في أمرها والاشتغال بالنوافل أولى من رفع اليد عن ظاهر ذيل هذه الصحيحة خصوصا مع استلزام إبقاء النهي على ظاهره من الحرمة.
أمّا طرح المستفيضة المصرّحة بجواز نافلة الفجر قبل صلاة الصبح ـ التي تقدّمت جملة منها ـ أو ارتكاب التخصيص بالنسبة إليها والالتزام بالتفصيل الذي لم يتحقّق وجود قائل به ، مع إباء سوق الرواية عن التخصيص كما لا يخفى على المتأمّل.
وممّا يقرّب حمل النهي عن التطوّع بركعة على المرجوحيّة بالإضافة ـ التي مرجعها إلى أفضليّة المسارعة إلى قضاء الفريضة من الاشتغال بالنافلة ـ سائر فقرات الرواية الدالّة على المضايقة في القضاء ، وتقديم الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيّق وقتها ، المحمولة على الاستحباب ، كما ستعرفه في محلّه إن شاء الله.
__________________
(١) تقدّم الخبر في ص ٣٣٥.
(٢) تقدّمت الصحيحة في ص ٣١٦.
(٣) بدل ما بين المعقوفين فى النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الأولى». والصحيح ما أثبتناه.