الحاضرة على الكراهة ، فيتحقّق التنافي حينئذ بين هذه الصحيحة وبين الصحيحة المفصّلة بين التطوّع في الوقتين ؛ فإنّ التفصيل يقطع الشركة ، فيلزمه انتفاء الكراهة أيضا.
ويمكن دفعهما بأنّ إرادة ما يعمّ وقت اشتغال الذمّة بالفائتة من وقت الفريضة في تلك الصحيحة مبنيّة على التوسعة والتجوّز ، ولذا جعل بعض (١) هذه الفقرة قرينة لارتكاب التأويل البعيد الذي سمعته في تلك الصحيحة.
وأمّا النهي المتعلّق به بهذا المعنى الأعمّ فمحمول على المرجوحيّة بالإضافة التي ربما يوجّه بها العبادات المكروهة ، والتفصيل الواقع في الصحيحة الأخرى منزّل على اختلاف المراتب ، فليتأمّل.
وأمّا النبويّ المرسل : فهو مع ضعف سنده قابل للحمل على نفي الكمال ، كما أريد هذا المعنى في كثير من نظائره.
ثمّ إنّ صاحب الحدائق قد ناقش أيضا في الاستدلال بالصحيحة المتقدّمة ونظائرها من الأخبار المتضمّنة لنوم النبيّ صلىاللهعليهوآله : بأنّ مقتضى ما انعقد عليه إجماع الأصحاب من عدم تجويزهم السهو على النبيّ صلىاللهعليهوآله : ردّ هذه الأخبار أو حملها على التقيّة. وقد تعجّب من الأصحاب كلّ العجب كيف تلقّوا هذه الأخبار بالقبول! مع إجماعهم على عدم جواز السهو والخطأ على الأنبياء عليهمالسلام ، ونقل عن شيخنا (٢) المفيد رحمهالله في بعض كلماته التصريح بأنّ الأخبار الواردة في نوم
__________________
(١) السبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٠٤.
(٢) في «ض ١١ ، ١٤» : «الشيخ» بدل «شيخنا».