بعضهم من الإشارة إليه في مقام الاستدلال ، بل ستسمع عن صاحب المدارك أنّ بعضهم بنى الخلاف في هذه المسألة على أنّ عبادة الصبيّ شرعيّة أو تمرينيّة؟
وكيف كان فقد استدلّ الشيخ في محكيّ الخلاف لوجوب الاستئناف : بأنّه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة والوقت باق ، فيجب الإتيان بها ، وما فعله أوّلا لم يكن واجبا ، فلا يحصل به الامتثال (١).
واستدلّ العلّامة في محكيّ المختلف للقول بالعدم : بأنّها صلاة شرعيّة ، فلا يجوز إبطالها ؛ لقوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٢) وإذا وجب إتمامها ، سقط بها الفرض ؛ لأنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء (٣). انتهى.
وفي المدارك ـ بعد نقل استدلال المختلف ـ قال : والجواب ـ بعد تسليم دلالة الآية على تحريم إبطال مطلق العمل ـ : أنّ الإبطال هنا لم يصدر من المكلّف ، بل من حكم الشارع. سلّمنا وجوب الإتمام ، لكن لا نسلّم سقوط الفرض بها ، والامتثال إنّما يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الوارد بالإتمام ، لا بالنسبة إلى الأوامر الواردة بوجوب الصلاة.
ثمّ قال : وربما بني الخلاف في هذه المسألة على أنّ عبادة الصبيّ شرعيّة أو تمرينيّة؟ وهو غير واضح. وأمّا إعادة الطهارة فيتّجه بناؤها على ذلك ؛ لأنّ الحدث يرتفع بالطهارة المندوبة (٤). انتهى.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ، المسألة ٥٣ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٩٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٨٢.
(٢) سورة محمّد ٤٧ : ٣٣.
(٣) مختلف الشيعة ٢ : ٧٤ ، ذيل المسألة ٢١ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٩٦.
(٤) مدارك الأحكام ٣ : ٩٦.