كلامه رفع مقامه.
أقول : أمّا الأصل : فلا أصل له في مثل الفرض ، سواء اريد به أصالة عدم الاشتراط ، أو أصالة براءة الذمّة عن التكليف بالشرط.
أمّا الأوّل : فلأنّه ليس للمستصحب حالة سابقة معلومة ، واستصحاب العدم الأزلي الصادق مع انتفاء الموضوع لا يجدي في إحراز كون ما تعلّق به الطلب لا بشرط.
وأمّا الثاني : فلأنّه ـ بعد تسليم جريان أصل البراءة في المستحبّات ـ لا معنى لأصالة البراءة بعد أن علم تعلّق الطلب بمجموع الثمان ركعات وشكّ في أنّ المجموع الذي تعلّق به الطلب هل هو مطلوب واحد فيكون المكلّف به ارتباطيّا ، أو أنّه غير ارتباطيّ فيكون الطلب المتعلّق به قائما مقام طلبات متعدّدة؟ بل الأصل في مثل المقام عدم تعلّق طلب نفسيّ بالأبعاض كي يصحّ إتيان كلّ بعض منها مستقلّا بقصد امتثال أمره حتّى يقع عبادة.
ولا يقاس ما نحن فيه بمسألة الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة التي نقول فيهما بالبراءة ؛ فإنّ التكليف بالجزء المشكوك أو الشيء الذي ينتزع منه الشرطيّة في تلك المسألة غير محرز ، فينفيه أصل البراءة ، وأصالة عدم وجوب الجزء أو الشرط المشكوك فيه ، وأصالة عدم وجوب الأكثر ، ولا يجري في جانب الأقلّ شيء من هذه الاصول حتّى تتحقّق المعارضة ؛ لأنّ وجوبه المردّد بين كونه نفسيّا أو غيريّا محرز ، فلا يجري معه شيء من هذه الاصول ، وإنّما الأصل الجاري فيه أصالة عدم كونه واجبا نفسيّا ، أي عدم كونه من حيث هو متعلّقا للطلب ، وهو معارض